98

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

(الفصل الثالث) (في آداب الخلوة) لحدثي البول والغائط (وكيفية الاستنجاء) أي التطهر منهما: من نجا الجلد إذا قشره، أو نجا الشجرة إذا قطعها، لأنه يقطع الأذى عن نفسه. أو من النجو، وهو العذرة، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو إزالته أو من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به.

(يجب في البول) عندنا (غسله بالماء خاصة) بالاجماع والنصوص، خلافا للعامة (1)، و (أقله مثلاه) أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمراسم (7) والإصباح (8) والنافع (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، لخبر

Shafi 202