Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لخبر عمار عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (1).
وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب.
وأوجبه أبو علي (2) بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة، وبمس باطن الفرجين من نفسه، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما، وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم، وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه. أو سماعه، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (3). وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره.
وخبر زرعة، عن سماعة سأله: عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقي (4).
وهما مع الضعف يحتملان [الاستحباب والتقية، ويحتمل (الوضوء وغسل اليد) (5)، والضحك] (6) أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث.
وصحيح علي بن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟
قال: إن كان على شهوة نقض (7). وحمل على الاستحباب جمعا. ولصحيح محمد
Shafi 193
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760