83

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

(و) يجب بخروج كل منها (1) من (غيره) أي غير المعتاد لعامة الناس (مع اعتياده) للشخص انسد (2) الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا، كان تحت المعدة أو فوقها، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين، أو من الدبر والذكر (3) فمبني على الغالب والطبع.

وفي الخلاف (4) والمبسوط (5) والجواهر (6) اعتبار تحتية المعدة، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع، وخصوصا عند انسداد الطبيعي.

واحتمل اعتيادها (7) إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام (8)، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل، والحكم في الاعتياد العرف.

وفي الهادي: الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل، وقال: وفي النقض بالثالثة احتمال قوي، لصدق العود بالثانية (9). وفي الروض (10) والمسالك (11) القطع بهذا الاحتمال، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر (12) والتذكرة (13)، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام (14).

قيل: [ولا شبهة] (15) في عدم اعتباره (16) مع انسداد الطبيعي، كما يظهر من التحرير (17) والمنتهى (18) والمعتبر (19).

(والنوم) وهو (المبطل للحاستين) البصر والسمع، تحقيقا أو تقديرا

Shafi 187