Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة (1). وفي كل من النهاية (2) والمبسوط (3) والاقتصاد: فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها (4). [وكذا سلار (5) وأبو علي (6) والقاضي (7) والراوندي] (8) في فقه القرآن (9) والشهيد في البيان (10) والدروس (11)، والسيد في الجمل في [الجنب فقال:
ويجوز] (12) للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال (13)، ولم يتعرض لغيره.
ومنها: التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، وهو ممنوع. ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط (14).
وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله (15). [وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر، وعن] (16) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور (17)، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (18). الخبر.
Shafi 180
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760