56

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وغيره (1).

قلت: ولكن لا يتعين لذلك.

ومنها: إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار (2)، ويمكن إدخاله في الحاجة.

ومنها: غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة، ذكره المفيد في كتاب الاشراف (3).

ومنها: عند الإفاقة من الجنون، استقربه المصنف في النهاية، قال: لما قيل: إن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا، وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه (4).

ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولم يقم (5).

ومنها: عند الشك في الحدث، كواجد المني (6) في الثوب المشترك.

ومنها: إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذكرهما الشهيد في البيان (7) والنفلية (8).

ومنها: غسل من مات جنبا، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام (9).

ومنها: لمعاودة الجماع، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية: والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون (10).

Shafi 160