52

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فليطهر لي بدنه وثيابه، وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد، ثم ليرفع يديه إلي (1)، الخبر.

وقوله فيها: يا محمد ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي ثوبه وبدنه (2)، الخبر. وليس التطهير (3) نصا في ذلك.

ثم إذا أسلم اختص بالكبائر، ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا: يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها، ويمقت (4) على اتباعها، فليعمدني (5) عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق، ولينصب وجهه إلي وليقل كذا (6). من غير ذكر للتطهير (7).

ولما ذكر المفيد في كتاب الاشراف: الغسل للتوبة عن كبيرة، قال: على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله (8) قال في المنتهى: ولأن الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبا عقيب التوبة، ليظهر أثر العمل الصالح (9).

وفي المعتبر: والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير، فيكون مرادا، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه (10)، انتهى.

وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور، للتوبة عن الكفر (11).

(و) منها: غسل (صلاة الحاجة و) وصلاة (الاستخارة) إجماعا،

Shafi 156