49

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفي جمل السيد (1) وشرح القاضي له (2) وجوبه [على المتعمد مع الاستيعاب] (3)، وكذا في صلاة المقنعة (4) والمراسم (5)، وهو ظاهر الهداية (6) والنهاية (7) والخلاف (8) والكافي (9) وصلاة الإقتصاد (10) والجمل والعقود (11)، ومال إليه في المنتهى (12)، لظاهر الأمر في الأخبار والاحتياط. وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح (13).

والأقوى الاستحباب للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره، في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر الندب.

(و) تردد ابن حمزة (14) وأدرج في أغسال الأفعال، غسل (المولود) حين ولادته، واستحبابه مشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المولود واجب (15)، وبظاهره أفتى ابن حمزة (16)، قال في المنتهى: وهو متروك (17).

[قلت: يجوز أن يكون الوجوب في كلامه، والخبر بمعنى أنه لا يطهر إلا به] (18).

(و) منها: الغسل (للسعي (19) إلى رؤية) المسلم (المصلوب) شرعا أو غيره، على الهيئة المشروعة أو غيرها (بعد ثلاثة) أيام (20) من صلبه، وقيل:

Shafi 153