45

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أحد عشر موطنا:

واحد فريضة والباقي سنة (1) إن كانت السنة بمعنى المستحب. ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين: غسل الجمعة سنة [- إلى قوله: - وغسل الاحرام - إلى قوله: - هذه الأغسال سنة] (2) وغسل الجنابة فريضة (3).

(و) منها: غسل (الطواف) كما في الخلاف (4) والجامع (5) والإشارة (6) والمهذب (7)، وقطع به جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد (8) وكذا في الكافي (9) والغنية (10)، ولكن (11) عند الرجوع من منى، لقولهما (12) وغسل زيارة البيت وعند الرجوع من منى، وادعى الاجماع عليه في الغنية (13).

ويفيده كلام الشيخ في النهاية، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى: ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ثم يزور، ولا بأس أن يغتسل الانسان بمنى ثم يجي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم (14) ينقض ذلك الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف (15).

Shafi 149