Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [يوم الجمعة] (1)، فجرت بذلك السنة (2).
(ويقضي لو فات إلى آخر السبت) تعمد الترك لعذر أو لا له، أو لم يتعمده ، كما أطلق الشيخ (3) والأكثر، لقول الصادق عليه السلام: لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل (4) يوم السبت (5). ونحوه في خبر سماعة (6).
قال المحقق: وسماعة واقفي، وعبد الله بن بكير فطحي، لكن ينجبر بأن الغسل طهور، فيكون حسنا (7).
وقال الصدوق: من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر (8). وظاهره اشتراط القضاء بالعذر. ثم لا قضاء بعد السبت، لعدم النص.
ويحتمله (9) خبر ذريح، عن الصادق عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا (10). خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود. وعن الرضا عليه السلام: القضاء في سائر الأيام (11).
وفي قضائه ليلة السبت إشكال، كما في نهاية الإحكام (12).
(وكلما قرب من الزوال) في الجمعة أداء وقضاء (كان أفضل) ففي
Shafi 136
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760