243

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقنع (1).

وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار (2) وابن سنان، عن الصادق عليه السلام: في الفأرة [والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلا (3).

وخبر هارون بن حمزة الغنوي: سأله عليه السلام عن الفأرة] (4) والعقرب وأشباههما تقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (5). لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى، وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره، ونفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية.

وعن يعقوب بن عيثم: إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل (6). وظاهر التهذيب (7) العمل به. وحمل في الإستبصار على الاستحباب (8). وعن منهال: إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من البئر ميتة، قال: استق منه عشرة دلا (9). وحمل في التهذيب (10) على الاستحباب.

Shafi 348