240

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

غلام الصادق عليه السلام: استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فأمر بإراقته، وفي المرة الثانية فأرة فقال أيضا: أرقه، ولم يخرج في الثالثة فقال: صبه في الإناء (1).

وقال السيد: إن في الفأرة سبع دلا، وقد روي ثلاثة (2). ولم يفصل إلى التفسخ وعدمه.

(والحية) في المشهور، وفي الغنية: عليه الاجماع (3). تفسخت أم لا، بلا خلاف كما في السرائر (4)، ولم يظهر لنا مستنده. واستدل عليه في المعتبر (5) والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلا (6). بحمل الدلاء على الثلاث، للأصل، مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها. وفي المختلف: إنها لا تزيد عن الدجاجة (7).

وفي خبر إسحاق، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة (8). بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة. وضعف الكل ظاهر، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس، وخبر إسحاق غير معمول به، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية.

وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر.

وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلا (9).

Shafi 345