Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
غلام الصادق عليه السلام: استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فأمر بإراقته، وفي المرة الثانية فأرة فقال أيضا: أرقه، ولم يخرج في الثالثة فقال: صبه في الإناء (1).
وقال السيد: إن في الفأرة سبع دلا، وقد روي ثلاثة (2). ولم يفصل إلى التفسخ وعدمه.
(والحية) في المشهور، وفي الغنية: عليه الاجماع (3). تفسخت أم لا، بلا خلاف كما في السرائر (4)، ولم يظهر لنا مستنده. واستدل عليه في المعتبر (5) والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلا (6). بحمل الدلاء على الثلاث، للأصل، مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها. وفي المختلف: إنها لا تزيد عن الدجاجة (7).
وفي خبر إسحاق، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة (8). بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة. وضعف الكل ظاهر، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس، وخبر إسحاق غير معمول به، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية.
وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلا (9).
Shafi 345
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760