Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والفضل (1).
(وللفأرة مع التفسخ) وهو التقطع (أو الانتفاخ) كما في المقنعة (2) والكافي (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والغنية (6) والجامع (7) والشرائع (8)، وفي الغنية:
الاجماع عليه (9). واقتصر الشيخ (10) والصدوق (11) والقاضي (12) والمحقق في النافع (13) وشرحه (14) على التفسخ، وهو المروي، ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ.
وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ (15)، [مبني على أن الانتفاخ] (16) يوجب تفرق الأجزاء، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة. ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا، وإن أيده الاحتياط، ولذا غلطه المحقق (17).
والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر، والمتفسخة ظاهرا. فإن تأثير الثانية أقوى، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى، نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا (18). [مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام (19) وحسنه: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
Shafi 338
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760