Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، يستحب أن يكونا متوضئين، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا دخلت عليك [إن شاء الله] (1)، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم (2) لا تصل إليها حتى توضأ (3)، الخبر.
ومنها: القدوم من سفر، فعن الصادق عليه السلام: من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه (4).
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما في النزهة (5). ولم أظفر لخصوصه (6) بنص.
ومنها: تكفين الميت إذا أراد من غسله أن يكفنه قبل اغتساله، ويأتي.
ومنها: إدخال الميت القبر، فيستحب الوضوء لمن أراده، كما في النزهة (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد (8) الله الحلبي، ومحمد بن مسلم: توضأ إذا أدخلت الميت القبر (9). وروي نحوه عن الرضا عليه السلام (10).
ومنها: توضئة الميت، كما يأتي.
ومنها: خروج المذي، كما في النزهة (11) والمعتبر (12) والتذكرة (13) والنفلية (14) والبيان (15).
وفي التهذيب (16) والاستبصار (17) في وجه، لنحو صحيح ابن بزيع، سأل
Shafi 126
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760