Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وقال الغزالي في بسيطه والمذهب: إنه يتناول الذكر، ولا يدخل فيه الناقة.
وخرج طوائف من أصحابنا قولا: إن الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة (1)، إنتهى.
وهل يشمل الكبير والصغير؟
في العين: إنه البازل (2). وفي الصحاح (3) والمحيط (4) وتهذيب اللغة: إنه إنما يقال لما أجذع (5). وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي (6)، وقطع به في المنتهى (7) والمعتبر (8) والذكرى (9) ووصايا التذكرة (10) والكتاب.
وأوجب الصدوق (11) الجميع للثور، لما مر من صحيح ابن سنان (12). وعن ابن داود (13) أنه قال: لم أجده في كتابه، قال: وعندي أنه اشتباه خطي، أي اشتبه البعير بالثور. وظاهر الباقين وجوب الكر له.
وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة، قال: وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام (14). والشهيد: للعصير إذا اشتد (15)، ونجسناه لشبهه بالخمر.
والحلبي: لروث ما لا يؤكل، وبوله عدا بول الرجل والصبي (16). وعن البصري:
لخروج الكلب والخنزير حيين (17). وعن بعضهم: للفيل (18). ويعمه
Shafi 322
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760