215

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

العشرين، جميعا بالحمل على التفاضل.

(أو الفقاع) كما في كتب الشيخ (1) ومن بعده (2). وفي السرائر (3) والغنية الاجماع عليه (4)، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر (5)، وهي كثيرة. وما في بعضها من أنه خمر مجهول (6)، أو خمرة استصغرها الناس (7)، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر.

(أو المني) مما له نفس سائلة، كما في كتب الشيخ (8) ومن بعده (9)، [وفي السرائر (10) والغنية الاجماع عليه (11)، وفي المعتبر (12) والمنتهى (13) وشرح النهاية لأبي علي: إنهم لم يقفوا فيه على نص (14). فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه.

(أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس) كما في كتب الشيخ (15) ومن بعده (16)،] (17) إلا النهاية (18) فاقتصر فيها على دم الحيض، وفي السرائر (19)

Shafi 320