Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا - كما مر - إذا لم يتغير بها.
(وأما الكثير) لكونه لا ينجس إلا بالتغير بها (فإنما يطهر بذلك إذا زال) عنه (التغير) عنده، أو كان قد زال قبله، (وإلا وجب إلقاء كر آخر) عليه، (فإن زال وإلا فآخر، وهكذا) حتى يزول.
(ولا يطهر بزوال التغير (1) من نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو بوقوع أجسام) نجسة أو (طاهرة فيه غير الماء) من تراب ونحوه، كما في الجامع (2)، وفاقا للمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5).
وفي المنتهى (6): إنه المشهور، استصحابا [للنجاسة المعلومة] (7) وعملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه.
وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه (8)، وكأنه لم يرد اختصاصه به، لاستناد النجاسة إلى التغير، وقد زال. وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما (9) كرا، لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر.
وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا.
وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر (10).
وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرا، وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا، فيحتمل الطهارة به. كما يقتضيه إطلاق المبسوط (11) والمراسم (12) والوسيلة (13) والجامع (14)، لأن المجموع
Shafi 313
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760