Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والجامع (1) والشرائع (2) والنافع (3) والنزهة (4). ولم أظفر له بسند، وإنما تضمن الخبر المعروف الاغتسال تحرزا عن جنون الولد.
(وذكر الحائض) وكأنه لا خلاف فيه، [إلا ممن أوجبه] (5) ويأتي.
(والكون على الطهارة) أي غير محدث، وكأنه لا خلاف فيه أيضا.
وعنه صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور، يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا (6).
وعنه صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ، فقد جفاني (7).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا، أو تيمموا، مخافة أن تدركهم الساعة (8).
(والتجديد) يحتمل الرفع، أي: ويستحب تجديد الوضوء، والجر (9) أي:
ويستحب الوضوء لتجديد وضوء سابق، أي (10) حكمه، أو كأنه إعادة له، ولا خلاف فيه. والأخبار له (11) كثيرة، كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور (12)، ومن جدد وضوئه (13) لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار (14).
وقضية إطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مطلقا، كما نص عليه في التذكرة (15) وكرهه الشافعي إن لم يصل بالوضوء الأول، ولم يستحبه للنافلة (16).
Shafi 123
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760