Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
(الفصل الثالث) (في المستعمل) في الطهارة من الحدث أو الخبث (أما ماء الوضوء) أي المنفصل من الأعضاء عنده (فإنه طاهر مطهر) عندنا، وقال المفيد: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة (1). وللعامة قول بنجاسته (2)، وآخر بخروجه عن المطهرية (3).
(وكذا فضلته) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به، (وفضلة الغسل) لا خلاف في أنه طاهر مطهر.
وعن أحمد في تطهير (4) الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى: الكراهة (5).
وفي المقنع (6) والفقيه: لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها (7).
Shafi 293
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760