Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والسنور، من غير فرق بين حيوان الحضر والبر (1)، ونحوه في الإستبصار، إلا أن مكان السنور فيه الفأرة (2).
ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفأرة فيه بمشقة الاحتزار، العموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط (3). ومن إيراد أخبار عللت إباحة سؤر السنور بكونه سبعا في التهذيب (4) عموم الإباحة لأسار السباع.
واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب (5). وضعفه ظاهر.
والأصل الإباحة، ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه، وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن يرى في منقاره دما (6). وفي خبر أبي بصير: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير (7). وفي خبر معاوية بن عمار: في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (8). وفي خبر أبي الصباح: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور، إلا أن يتوضأ منه، إنما هي سبع (9).
وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، قال: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به (10) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا
Shafi 284
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760