Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [فإن دخلته مع أول جز] (1) من الماء أو قبله فما في الإناء نجس، والباقي وظاهر الإناء طاهران، [وإلا نجس الجميع] (2).
(ج: لو وجد نجاسة في الكر) أو أكثر (وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (3).
(ولو) وجد فيه نجاسة و (شك في بلوغ الكرية فهو نجس) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم. واحتمال الطهارة، للأصل، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.
(الثالث) من أقسام الماء:
(ماء البئر) وهو (إن غيرت النجاسة أحد أوصافه) المعروفة (نجس (4) إجماعا) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه، وإلا فالمتغير نجس إجماعا، وغيره مبني على الخلاف الآتي.
(وإن لاقته) النجاسة (من غير تغيير (5) فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة) وفاقا للحسن (6). وحكي عن ابن الغضائري (7) ومفيد الدين بن الجهم (8)، للأصل والاعتبار، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن
Shafi 276
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760