Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وعدم نصوصية القذر (1) في النجاسة.
واحتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه، أي يضع يديه في الماء ويتوضأ، أي :
يغسلهما ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى، أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل، [وأن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها، ويطهرها إذا أمكنه ثم يغتسل] (2).
واحتمال أن لا يكون الكفان بتمامهما نجستين، بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما، فأمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي، أي غسل النجس منهما. والخبر الثاني إنما نفى البأس عن نزو (3) الماء من الأرض ووقوعه في الإناء، وليس نصا في الوقوع في الماء، ولا عدم تنجيسه [الماء لو وقع فيه.
واحتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر، فلا بأس بتنجسه] (4) وتنجس ما فيه من الماء، لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر إن لم ينجسها.
واحتمال القذر في الثالث غير النجس، والصب الصب على الكوز لتطهيره، وخصوصا على النسخة الأخرى. والرابع إنما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير، وغايته جواز استعماله، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه، فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثيرا. أو يجوز أن يسع الدلو كرا، فلا ينجس ما فيه أيضا. ويجوز أن يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها.
ويحتمل (5) أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة، ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلا أو أكفاء ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى، والفيران في السابع يحتمل الحياة، والصب في الإناء ليس نصا في الطهارة، والاستعمال فيما يشترط بها، ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر.
Shafi 272
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760