164

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بملاقاتها (في أحد أوصافه) المتقدمة.

قال الشهيد: وقول الجعفي، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره (1)، إنتهى.

وإذا لم ينجس جاز [استعمال جميعه] (2). وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت (3)، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين (4).

(وإن نقص) الواقف (عنه) أي الكر (نجس بالملاقاة لها (5) أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس (وإن بقيت أوصافه) على ما خلق عليه منها وجودا أو (6) عدما، وفاقا للمعظم.

وفي الخلاف (7) والاستبصار (8) والناصريات (9) والغنية (10) الاجماع، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة، والجنب، والحائض مع الاتهام، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر، أو (11) اشتراطه به في الأخبار.

ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما (12) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (13). وخبر البزنطي: سأل الإمام الرضا عليه السلام

Shafi 269