Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ينجسه شئ، قال: كم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها، كما في الإستبصار (1). وليس في الكافي (2) والتهذيب فيه ذكر للطول (3).
وفي خبر أبي بصير: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (4). وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ، إلا الأول على نسخ الإستبصار، ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين.
والمراد: ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، [واكتفى القطب الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود] (5) بجمع المقادير الثلاثة، أي ما بلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا على كون (في) في الخبر بمعنى (مع).
وأسقط القميون الانصاف، وهو خيرة المختلف (6)، ومال إليه في نهاية الأحكام (7) بعد استظهار المشهور، ودليله الاحتياط من وجه، وأصل بقاء الطهارة هو (8) القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من راوية، وما رواه الصدوق مرسلا في أماليه: إن الكر هو ما يكون له ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا (9).
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (10). وفيه مع قصور المتن لخلوه عن أحد الأبعاد، قصورا في السند، وإن
Shafi 267
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760