Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

Fadil Hindi d. 1137 AH
16

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وكذا يستحب إذا نذره، نية لا لفظا، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا، وانعقاده في المباح.

(ولدخول المساجد) كما في الوسيلة (1) والنزهة (2) والجامع (3).

لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر، عن أبيه: قال الله تبارك وتعالى: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر (4).

ولقول الصادق عليه السلام في خبر كليب الصيداوي: مكتوب (5) في التوراة: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم الزائر (6).

وفي خبر مرازم بن حكيم: عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره (7).

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: من أحسن الطهور ثم مشى (8) إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث (9).

وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد، مع كراهة الوضوء فيه (10). وألحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف (11).

(وقراءة القرآن) كما في الوسيلة (12) والنزهة (13) والجامع (14)، لقول

Shafi 120