Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ (1).
وما في العيون (2)، والأمالي للصدوق (3) من خبر الحسين بن خالد، قال للرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقال: جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من آبائك: يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم.
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟
قال: لا (4).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب: كان نقش خاتم أبي (العزة لله) وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام (الملك لله) وكان في يده اليسرى يستنجي بها (5). فمع تسليم السند، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها، ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء، ولو سلم فغايته الجواز.
وفي الهداية: لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله، فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (6). وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن (7).
Shafi 242
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760