Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

Fadil Hindi d. 1137 AH
13

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

(الفصل (1) الأول) (في) تعداد (2) (أنواعها) وقدم عليه تعريفها، فقال: (الطهارة: غسل بالماء، أو مسح بالتراب) أي الأرض ليدخل الحجر، و (أو) للتقسيم، أو بمعنى الواو، والباء فيهما للإلصاق، أو الآلة في الأول دون الثاني، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التيمم بالأرض.

وهما كجنسين يشملان (3) ما تعلق منهما بالبدن وبغيره، وما له صلاحية التأثير في العبادة وغيره (4) فقال:

(متعلق بالبدن) وهو كفصل يخرج غسل (5) غيره ومسحه للتطهير من الأخباث، ولغيره.

(على وجه) أي الغسل، أو (6) المسح، أو المتعلق (7) بالبدن على وجه (له) أي للتعلق (8)، وإن تعلق الجار بالغسل، أو المسح، أو لكل (9) منهما، وإن

Shafi 117