Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرجل يطلي فيبول وهو قائم، قال: لا بأس (1).
(ومطمحا) به أي رميه في الهواء، وفي الهداية: لا يجوز (2)، فعنه صلى الله عليه وآله النهي عنه من السطح أو الشئ المرتفع (3)، ولذا قيد بهما في المقنع (4)، وبالسطح في الذكرى (5)، وأطلق الأكثر كما هنا، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال: إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله (6).
(وفي الماء جاريا وراكدا) وفاقا للأكثر، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن (7) أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنم وبيدك ريح الغمز، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال، وقال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله (8). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال: لا يبولن الرجل من سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا (9).
وفي خبر مسمع: نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال:
إن للماء أهلا (10).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل: ولا تبل
Shafi 229
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760