الغنية عن الأستاذ أبى إسحاق أنه يجوز نصبهما في إقليمين لأنه قد يحتاج إلى ذلك وهو اختيار الإمام وإذا عقدت البيعة لاثنين معا فالبيعتان باطلتان وإن ترتبتا بطلت الثانية لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما - بالتاء المثناة من فوق من القتل، ومعناه أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات، وروي بالياء المثناة من تحت أي لا تطيعوه.
٢١٣ - (إذا تحيَّرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور) كذا في الأربعين لابن كمال باشا.
٢١٤ - (إذا تزوج فقد استكمل نِصف الدين فلَيتقِ اللهَ في النصف الباقي) رواه البيهقي عن أنس، وسيأتي بلفظ من تزوج فقد استكمل - الحديث.
٢١٥ - (إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت
تخطئ) رواه البيهقي عن ابن عباس.
٢١٦ - (إذا جئتُ يا مُعاذ أرض الحُصَيب - يعني من اليمن - فهَرْوِلْ فإن بها الحُورَ العينَ) قال السخاوي لا أعرفه انتهى وفي القاموس في باب الحاء المهملة والحصيب كزبير بلد باليمن فاقت نساؤه حسنا ومنه إذا أدخلت أرض الحصيب فهرول، ونقل القاري عن المنوفي أنه قال بل الحكم عليه بالوضع ظاهر.
٢١٧ - (إذا جاءكَ من هذا المال شئ وأنتَ غير مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فخذه وما لا فلا تُتْبِعْه نَفسك) رواه البخاري عن عمر ﵁.
٢١٨ - (إذا جلس المتعلمُ بين يدي العالِم فتح الله عليه سبعين بابا من الرحمة ولا يقوم من عنده إلا كيومَ ولدته أمه وأعطاه الله بكل حرف ثواب سبعين شهيدًا وكتب الله له بكل حرف عبادة سنة) قال القاري نقلا عن الزيلي أنه موضوع.
٢١٩ - (إذا حج رجلٌ بمال من غير حِلِّه فقال لبيك اللهم لبيك قال الله ﷿ لا لبيك ولا سعديك هذا مردودٌ عليك) قال في المقاصد رواه الديلمي وابن عدي عن حديث دجين عن عمر مرفوعا، ودجين ضعيف وله شاهد عند البزار