كنز الفوائد
كنز الفوائد
درهما فعشرون درهما فإن قال كذا وكذا درهم فعشر عشر درهم فإن قال كذا وكذا درهما فاحد عشر درهما فإن قال كذا وكذا درهما فاحد وعشرون درهما فإن قال كذا وكذا وكذا درهما فمائة وأحد عشر درهما فإن كان عارفا بالعربية وقال له عندي مائة درهم غير ثلاثة دراهم بنصب غير فله سبعة وتسعون درهما لانه استثنى من المائة ثلاثة فإن قال له عندي مائة غير ثلاثة برفع غير فهي مائة كاملة وإنما وصفها بانها غير ثلاثة فان قال له مائة غير ثلاثة غير درهم ونصب غير فيهما جميعا فقد اقر بثمانية وتسعين درهما لانه استثنى من المائة ثلاثة فبقي سبعة وتسعون فلما استثنى مما استثناه درهما علم ان المستثنى من المائة درهمان فكان الذي اعترف ثمانية وتسعين فإن قال له عندي مائة غير ثلاثة غير درهم فنصب غير الاوله وخفض الثانية فقد اقر بسبعة وتسعين درهما لانه لما نصب غير الاوله كان قد استثنى من المائة ثلاثة فلما خفض غير الثانية كان قد وصف الثلاثة بانها غير درهم فالاستثناء على حاله والمال سبعة وتسعون درهما وكذلك لو قال له عندي مائة غير ثلاثة غير درهم بنصب غير الاوله ورفع غير الثانية فإن له عنده سبعة وتسعون درهما لانه استثنى من المائة ثلاثة لما نصب غيرا ثم وصف المائة بانها غير درهم لما رفع غير الاخرى فإن هو ادخل الواو في الكلام عاطفا بها كان استثناء معطوفا على استثناء والجميع يسقط من الاصل المذكور كقوله له عندي مائة غير خمسة وغير سبعة فالخمسة والسبعة يسقطان من المائة فيكون له عنده ثمانية وثمانون درهما فافهم ذلك (مسألة ذكرها شيخنا المفيد رضى الله عنه) في كتاب الاشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب اجزاه عن جميعها غسل واحد (جواب) هذا رجل احتلم واجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه واله واراد زيارة الائمة عليهم السلام هناك وادرك فجر يوم العيد وكان يوم جمعة واراد قضاء غسل عرفة وعزم على صلاة الحاجة واراد ان يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يوم بعينه صلاة ركعتين بغسل واراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله واراد صلاة الاستخارة وحضرت صلاة الاستسقاء ونظر الى مصلوب وقتل وزغة وقصد الى المباهلة واهرق عليه ماء غالب النجاسة
--- [ 236 ]
Shafi 235