321

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Editsa

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

باب كفالة الرجلين والعبدين
دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه
فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة
وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل
وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف
وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه
ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
وإن أخذ الآخر لا
ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه

1 / 456