315

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Editsa

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

1 / 450