311

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Editsa

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

1 / 446