277

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Editsa

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح
وإن وطئها له أن يردّها
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ
ولو فسخ لا
وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ
وأيّ أجاز أو نقض صحّ
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ
وإن كانا معًا فالفسخ
ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

1 / 412