271

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Bincike

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ
وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار
وصحّ بثمنٍ حالٍّ
وبأجلٍ معلومٍ
ومطلقه على النّقد الغالب
وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن
ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا
وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

1 / 406