170

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Bincike

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
والحامل بعده الشّهور
والنّسب منتفٍ فيهما
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا
والمرئيّ منهما
وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

1 / 305