159

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Bincike

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

باب الخلع هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

1 / 294