127

Kanzin Daqiqai

كنز الدقائق

Bincike

سائد بكداش

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

دار السراج

باب نكاح الرّقيق لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف لا طلّقها أو فارقها والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر وله إجبارهما على النّكاح ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء لا بقتل الحرّة نفسها قبله والإذن في العزل لسيّد الأمة

1 / 262