حَدَّثَنَا فَارِسُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن المقدام بن معدي كرب، عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَيَّاشٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَحْمِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَسِوَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ إِذَا رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ، وإِنَّما يَخْلِطُ وَيَغْلَطُ فِي حَدِيثِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ.
حَدَّثَنَا أَبُو قُصَيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، قَال: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَنَس، أَن رسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لا يولَّهَنَّ وَلَدٌ عَلَى والدةٍ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: لا تُوطَأُ السَّبَايَا حَتَّى يَحِضْنَ، ولاَ الحوامل حتى يضعن.