95

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

(و) هذا إن كان القياس ظنيا فإن كان قطعيا وسيأتي فإنه (يرد ما خالف الأصول المقررة) وهي الكتاب والسنة والإجماع المعلومة ومنها القياس(1)المذكور فإذا قضى الخبر الآحادي في عين ما حكمت به الأصول المذكورة بخلافه كتحليل وتحريم على جهة النسخ فإنه يرد إذ لا يقوى الظني على مقاومة القطعي خلافا للظاهرية.

قلت : وينظر في وجه ذكرها هنا على حدة فإنه قد تقدم ما يدل عليها في قوله وعدم مصادمتها قاطعا فمع تفسير الأصول بما ذكر هي عين ما تقدم لا غيره والله سبحانه وتعالى أعلم.

Shafi 109