(و) متى قيل فما حكم هذا المنقول آحادا في التلاوة والعمل ؟ قلنا : أما التلاوة فإنها (تحرم القراءة بالشواذ) الآحادية مع اعتقادها قرآنا ، لأنها ليست قرآنا لما عرفت (وهي) أي الشواذ (ما عدا القرآت السبع) التي هي : قراءة نافع ، وأبي عمرو ، والكسائي ، وحمزة ، وابن عامر ، وابن كثير ، وعاصم ، فهذه متواترة من النبي إليهم ، ومنهم إلينا ، فإن من بحث وجد رواتها بالغة حد التواتر جوهرا وهيئة ومعتمد أئمتنا(عليهم السلام) قراءة نافع قال الهادي (عليه السلام) : القراءة قراءة أهل المدينة ، ولم يتواتر غيرها. وقال (عليه السلام) في المجموع (1) : وفي ذلك ما حدثني به أبي عن أبيه أنه قال : قرأت مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند عجوز مسنة من ولد الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) فوجدته مكتوبا أجزاء بخطوط مختلفة ، في أسفل جزء منها وكتب علي بن أبي طالب ، وفي أسفل آخر وكتب سلمان الفارسي ، وفي آخر وكتب أبو ذر ، وفي آخر وكتب عمار بن ياسر ، وفي آخر وكتب المقداد ، كأنهم تعاونوا على كتابته. قال جدي القسم بن إبراهيم [*] : فقرأته فإذا هو هذا القرآن الذي في أيدي الناس حرفا حرفا ، لا يزيد حرفا ، ولا ينقص حرفا ، غير أن مكان ?قاتلوا الذين يلونكم من الكفار? ?اقتلوا الذين يلونكم? [ التوبة 123]، وقرأت فيه المعوذتين. انتهى.
ذكر ابن خلكان ما معناه : أن هذه الشريفة(2) تقية بنت الحسين المذكور ، وهي مشهورة بالفضل والعبادة والزهد ، والكرامات المشهورة ، ومشهدها بمصر ، مشهور مزور.
ولزيد بن علي عليهما السلام قراءة مفردة (3)
Shafi 57