441

Kafil

الكافل -للطبري

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

(و) ما اشتهر من الكتب بالصحة مثل شرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء والبحر من كتب أهل البيت (عليهم السلام) على كتب غيرهم و(مثل البخاري ومسلم) من كتب غيرهم (علي غيرهما) من كتب غير أهل البيت (عليهم السلام) (و) أما جهات الترجيح بحسب المتن فإنه (يرجح النهي على الأمر) وعلى الإباحة لأنه لدفع المفسدة والأمر لجلب المصلحة سواء أدركت الجهتان أم لم تدركا لما أن انبناء الأحكام على المصالح ظاهرة أو خفية والعقلاء بدفع المفاسد أشد اهتماما منهم بجلب المصالح ولهذا كان شرع العقوبات بفعل المحرم أكثر منه لترك الواجب ولأن النهي للدوام دون الأمر ولقلة محامل النهي دون الأمر لما عرفت من زيادة المعاني المجازية في الأمر عليها في النهي وزيادة ما اختلف فيه من معاني الأمر الحقيقية على معاني النهي الحقيقية

(والأمر على الإباحة) لأنه أحوط لاستواء طرفي المباح دون المأمور به وقيل بالعكس لوحدة معناها وتعدد معاني الأمر واستلزام تقديمه تعطيل الإباحة بخلاف العكس لأن في ترجيح المبيح تأويلا للأمر بصرفه عن ظاهره والتأويل أولى من التعطيل ولاشتمالها على مقصود الفعل والترك ولا شك أن جهة الاحتياط أرجح

(والأقل احتمالا على الأكثر) احتمالا كما ذكرناه من أن النهي أقل احتمالا من الأمر وأن الإباحة أقل احتمالا منهما فالأقلية جهة ترجيح

(والحقيقة) شرعية كانت أو عرفية أو لغوية (على المجاز) مطلقا

والحقيقة الشرعية على العرفية

والعرفية على اللغوية لشهرتها وتبادرها إلى الفهم كما إذا كان لفظ واحد له مدلول لغوي وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفا له فإنه إذا أطلق الشارع ذلك اللفظ وجب حمله على عرفه الشرعي دون المعنى اللغوي لأن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا وله موضوع في عرفه أنه لا يريد به غيره وقد سبق له في المجمل مثالان(1)

(والمجاز على المشترك) لقربه وعدم إخلاله بالتفاهم كما سبق في الباب الرابع (و) إذا كان المتعارضان مجازين فللترجيح بينهما وجوه :

Shafi 511