342

Kafil

الكافل -للطبري

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وعند الحنفية يتخصص بالعادة كما يتخصص بالعرف فإن لفظ دابة تختص بذات الأربع مما يركب بعد كونه في اللغة لما يدب وكما يخصص النقد بالنقد الغالب في البلد بعد كونه فيها لكل نقد ، قلنا المخصص إنما هو غلبة الاسم لا غلبة العادة فافترقا (و) منها أنه إذا ورد الخطاب مركبا من شيئين أحدهما معطوف على الآخر هل يجب إذا ظهر في الأول شيء أن يضمر في الثاني إذا لم يظهر أولا ؟ ثم إذا وجب ذلك وكان المضمر في الثاني مخصصا بشيء فهل يجب أن يكون المظهر في الأول مخصصا بذلك الشيء أو لا مثل ما رواه أحمد(1)وأبو داود (2) والنسائي(1)عن قيس بن عبادة(2)قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فقال لا إلا ما كان في كتابي هذا ، فأخرج إلينا كتابا من قراب سيفه فإذا فيه : (المؤمنون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)(3) فذهب أصحابنا والشافعية إلى أنه (لا) يخصص العام (بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه) فاستدلوا بقوله : (لا يقتل مؤمن بكافر على أن المسلم لا يقتل بالذمي ) ؛ لأن لفظ الكافر وقع منكرا في سياق النفي ،وقالت الحنفية : يجب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه فيجب ان يقدر في المعطوف بكافر كالمعطوف عليه فيكون على التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر

Shafi 390