(والباطل نقيضه) بكل من الحدين ، والبطلان نقيض الصحة ، وفيه أن نقيض الشيء ما به يرتفع ، وهو يرتفع بالفاسد كما يرتفع بالصحيح ، فلا يكون مانعا (والفاسد) عند جمهور أئمتنا (عليهم السلام) : ما حصل فيه خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب بعض الآثار عليه مثلا : البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ وعدم الملك إلا بالقبض بالإذن والقيمة لا الثمن. وتلك ليست الآثار المقصودة من البيع ، فإن المقصود منه الملك باللفظ ، ووجوب الثمن ، وعدم جواز الفسخ ، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار ، وما ذكره أصحابنا في باطل البيع (1)والنكاح أثر لتسليط المالك ، وللوطء مع الجهل لا للعقد وعند الحنفية والمصنف هو :(المشروع بأصله ، الممنوع بوصفه) ، الباء الأولى ظرفية ، والثانية سببية ، كالبيع المشتمل على زيادة في أحد الطرفين في الربويات ، والمشروط بما لايقتضي العبد عدمه فإنه ليس باطلا لانعقاده ، ولا صحيحا لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع ، ولو أسقط الزيادة والشرط لصح مطلقا (1)عندهم ، فكان واسطه بين الصحيح والباطل في المعاملات بخلاف العبادات ، ولو كان شيء منها مشروعا [*] بأصله لا وصفه فلا يكون واسطه كنذر صوم يوم العيد فإنه وإن كان مشروعا عند هم بأصله وهو الصوم (2)لأنه إمساك عن المفطرات الثلاثة نهارا مع النية ، وهو حسن لذاته ، ومشروع وغير مشروع لوصفه ، وهو كونه اعتراضا عن ضيافة الله تعالى ذلك اليوم ، فليس واسطة بين الصحيح والباطل ؛ بل هو صحيح عندهم (3)مسقط لقضائه. (وقيل : مرادف الباطل) في العبادات اتفاقا في غير الحج ، وفي المعاملات عند الناصر.
Shafi 41