(والموقت) أي ما ضرب له وقت من الواجبات مضيقها وموسعها ويختص الشرعية لا العقلية الواجبة بقضية العقل فلا يدخلها التأقيت علمية كانت أو عملية ، وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق ، كالمعارف الإلهية ، ورد الوديعة والدين عند المطالبة ، وفيها ما يجري مجرى الموسع كردهما إذا وكل صاحبها الرد إلى اختيار من توجه ذلك عليه ، فالموقت الشرعي ينقسم (إلى : مضيق) وقته وهو ما كان بمقدار العمل كالصيام فإن وقته من الفجر على الغروب ( وموسع ) وهو ما يتسع لأكثر منه كالصلاة(1). والجمهور : إن فعله واجب في جميع الوقت موسع في أوله ، مضيق في آخره ، لأن الأمر مقيد بجميعه ؛ إذ الكلام فيما هو كذلك ، وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت بأن يكون الجزء الأول من الظهر - مثلا - منطبقا على الجزء الأول من الوقت ، والجزء الآخر على الآخر ، ولا تكراره في أجزائه بأن يأتي بالظهر في كل جزء يسعه من أجزآء الوقت ، فإن ذلك باطل إجماعا.
Shafi 37