[الغاية]
(و) الرابع (مفهوم الغاية ) وهو ما يستفاد من تقييد الحكم بأداة غاية :كإلى وحتى كقوله تعالى ?ثم أتموا الصيام إلى الليل ?[البقرة(187)]فمفهومه ارتفاع الحكم بالليل وقوله تعالى ?حتى تنكح زوجا غيره?[البقرة آية 230] مفهومه أنها إذا أنكحت زوجا غيره حلت له (وهو أقوى منها) أي من الثلاثة المتقدمة فإن من أخذ بها أخذ به بلا عكس حتى قال بعض العلماء إن دلالته انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها من قبيل المنطوق.
والحجة على إثباته أن معنى قول القائل صوموا إلى الليل أن
طرف المغي وهو وجوب الصوم طرف النهار وهو آخر جزء منه فتقدير الوجوب بعده خلاف المنطوق لاقتضاء التقدير كون آخر جزء من النهار ليس طرفا للمغي بعد أن كان معنى المنطوق كونه طرفا.
[ العدد]
(و) الخامس (مفهوم العدد) وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى ?فاجلدوهم ثمانين جلدة?[النور آية 4] أي لا أكثر من ذلك.
وقوله :(في أربعين شاة شاة ) أي لا في أقل من ذلك. وقول أبي الحسين (1) بدلالته على حكم الزائد بالأولى نحو من سرق عشرة قطع وعلى حكم الناقص كذلك كأن يحرم استعمال قلتين (2)وقعت فيهما نجاسة [على تحريم استعمال ما دونها ]وبعدمها نحو اجلدوا الزاني مائة على جهة الإيجاب أوالإباحة يقضي بعدم اعتباره والله أعلم.
Shafi 283