وقال الأشاعرة : وأكثر الفقهاء : بل الواجب منها واحد لا بعينه. وفسره المتأخرون بالقدر المشترك بين الخصال كلها الصادق (1)على كل واحد منها ، وحينئذ فلا تعدد فيه ، وإنما التعدد في محاله ، لأن المتواطي موضوع لمعنى واحد صادق على إفراده كالإنسان ، وليس موضوعا لمعان متعددة ، وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه (2)التخيير ، وإنما التخيير في الخصوصيات ، وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة ، أو الإعتاق ، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه ، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه.
قيل : والمسألة عريضة الدعوى ، قليلة الجدوى ، والخلاف في العبارة (3)وفيه أن ثمرة الخلاف فيمن حلف بعد حنثه ، وقبل تكفيره بالطلاق ما عليه عتق فيقع على الأول لا الثاني ؛ إذ الأصل براءة الذمة.
Shafi 35