218

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

الأول منهما وهو ثاني الثلاثة أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه في المسئلة والخصم يمنعه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كأن يقول في المثال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة فيسلمه الحنفي ويقول من أين يلزم من عدم مانع ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط والمقتضى وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء بقية الموانع ولا وجود الشرائط والمقتضى فلا يلزم ثبوت الحكم والمختار بعد قول السائل ليس هذا مأخذي تصديقه لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.

والثاني من الوجهين وهو ثالث الثلاثة أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة كقولنا يشترط في الوضوء النية لأن ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ولا يذكر الصغرى وهو الوضوء ثبت قربة وهذا يسمى قياس الضمير فيقول الحنفي مسلم ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء فورد للسكوت عن الصغرى ولو ذكرت لم يرد إلا منعها بأن يقول لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة فيكون حينئذ منعا للصغرى لا قولا بالموجب

[الجواب]

والجواب عن الأول بأن يبين المعلل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو مستلزم له إذ مرجعه إلى منع أحدهما وعن الثاني بأنه المأخذ باشتهاره بين النظار وبالنقل عن أئمة مذهبهم وعن الثالث أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع والمحذوف مراد معلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده والله سبحانه أعلم.

[ الرابع والعشرون من الاعتراضات]

Shafi 248