[ المكروه]
(والمكروه) لغة : خلاف المحبوب. واصطلاحا :(بالعكس) اللغوي من المندوب ، فهو ما يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، فتخرج الأحكام الأربعة
إن قيل المباح قد يثاب تاركه ، ولا يعاقب فاعله ، أما
انتفاء العقاب عن فاعله فظاهر ، وإما إثابة تاركه فباعتبار فعله واجبا أو مندوبا.
أجيب : بأن قيد الحيثية معتبر في التعريفات ، فالمراد أنه يثاب تاركه من حيث أنه تاركه ، وإثابته فيما ذكر من حيث أنه فعل واجبا أو مندوبا ، لا من حيث أنه ترك مباحا وهو ظاهر ، وبقيد الحيثية أيضا لا يرد أن الفاسق لا يستحق الثواب بفعل الواجب والمندوب ، ولا بترك المحظور والمكروه ، لأن عدم استحقاقه الثواب بذلك إنما كان لانحباطه بملابسة المعاصي لا من حيث أنه فعل أو ترك ، والله أعلم وقد يطلق على الحرام كقول بعض أصحابنا : يكره النفل في الثلاثة الأوقات.
[ المباح ]
(والمباح) لغة : الموسع فيه. واصطلاحا :(ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه) (1)فتخرج الأحكام الأربعة ، ولو قال ما لا ثواب في فعله ولا تركه لكفى ، فتأمل. والإباحة حكم غير مكلف به ، إذ التكليف إلزام أو طلب ما فيه مشقة وكلفة ، ولا طلب في المباح ، وغير مأمور به ، لأن الأمر طلب ، والطلب ينافي الإباحة للزوم ترجيح المطلوب على مقابله ، واستلزام الإباحة تساوي الطرفين ومنع التساوي خلاف الضرورة والإجماع.
(والفرض والواجب مترادفان) لا فرق بينهما عند الجمهور (خلافا) للناصر والداعي عليهما السلام و( للحنفية) ففرقوا بينهما ، بأن الفرض قطعي دليله قطعي الدلالة والسند ، والواجب ظني دليله ظني الدلالة أو السند أو كليهما.
Shafi 31