177

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

(و) مثال النظير وهو دون الأول لأن المذكور فيه حكم المسؤول عنه والمذكور في هذا حكم نظيره ليثبت فيه ما يثبت في نظيره إلا أنه (قريب منه) قوله لما سألته الخثعمية إن أبي أدركته الوفاء وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه (أرأيت لو كان على أبيك دين الخبر) تمامه فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت نعم. رواه أصحابنا والستة وإنما كان مثالا للنظير لأنها سألت عن حجها عن أبيها فذكر نظيره وهو قضاؤه دينه ورتب عليه الحكم وهو النفع فكان علة له(1)وإلا لزم أن يكون ذكره عبثا ففهم منه أن نظيره في المسؤل عنه عله لمثل ذلك الحكم وهذا يسمى عند الأصوليين تنبيها على أصل القياس لما فيه من ذكر الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت والفرع هو الحج الواجب عليه والعلة هو قضاء فرض الميت فقد جمع فيه بين أركان القياس كلها

ونحو مافي الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟. فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟. قالت نعم. قال (فصومي عن أمك) وقوله وقد سئل عمن يقطع قضاء شهر رمضان ذلك إليك (لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قد قضى فالله أحق أن يعفو ويغفر).

Shafi 202