164

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

وقد كثر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة

وقد فهم من عبارة المتن المفيدة للحصر أنه لا يشترط غير المذكور من ثبوت الحكم جملة وعلم العلة في الفرع وعدم مخالفة [*] صحابي لعموم الدليل الدال على وجوب اتباع القياس ما لم يخالف النص ولفعل علي عليه السلام والصحابة فإنهم قاسوا أنت علي حرام على الطلاق إن نواه إما الثلاث كما روي عن علي عليه السلام لتحريم الزوجة العام فلا تحل إلا بعد زوج وإما الباين كما روي عن زيد وتارة على اليمين بجامع المنع من المباح كما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وإما الرجعي كما روي عن عمر أيضا وتارة على الظهار كما روي عن عثمان فيجب كفارة للتحريم الذي لا يمكن تلافيه من جهة الزوج ولم يوجد نص في الفرع جملة بل كانت واقعة متجددة ولا علمت العلة الجامعة بل اكتفى كل بظنه وقد خالف قياس كل مذهب الآخر فبطل اشتراط ذلك

[شرط الحكم ]

(وشرط الحكم) الذي هو أحد أركان القياس (هنا) أي فيما نحن فيه من القياس الشرعي وفيه إشارة إلى أنه قد يجري في غير الشرعيات كما سبق ولكنه هنا أعني في أصول الفقه يشترط في حكم الأصل (أن يكون شرعيا) أي ثابتا بدليل شرعي لأن المراد بالقياس فيه القياس الشرعي لكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع وأن يكون عمليا قطعيا أو ظنيا اتفاقا أو علميا قطعيا عند القاسم والهادي والناصر عليهم السلام وقدماء المعتزلة والأشاعرة بناء على أنه حينئذ قطعي ولذا أثبتوا التكفير والتفسيق بالقياس فكفروا من قال أن الله رابع أربعة قياسا على من قال أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفسقوا من سرق عشرين درهما قياسا على من سرق عشرة من حرز وقد فهم من العبارة ذلك.

Shafi 189